الوثائق المطلوبة لفتح الحسابات | سمارت إندكس

أخبار

منتجات الشركات

بنوك - تأمين

الوثائق المطلوبة لفتح الحسابات



الوثائق المطلوبة لفتح الحسابات 


1.الشخص الطبيعي (الفرد):

1-1.تعتمد وثيقة إثبات الشخصية(هوية) أو (جواز السفر الفلسطيني الساري المفعول) مع ضرورة الإطلاع على أصل المستندات للتحقق من مطابقتها وختمها بصورة طبق الأصل.

1-2.يعتمد جواز السفر ساري المفعول للشخص غير الفلسطيني.

1-3.تقديم وثيقة اثبات المهنة ان وجدت حسب حالة الفرد الطبيعي  

 

2.الحسابات المشتركة للأفراد:

تعتمد نفس الوثائق المطلوبة والمتعلقة بالشخص الطبيعي أعلاه لكل شريك على حدة وحسب حالته.

 

3.القاصر:

3-1.القاصر بولاية الأب او الام:

3-1-1.وثيقة إثبات شخصية الأب: تعتمد نفس الوثائق المطلوبة من الشخص الطبيعي المذكورة أعلاه.

3-1-2.وثيقة القاصر: يطلب أي من الوثائق التالية: شهادة الميلاد /ملحق وثيقة الولي الشخصية /جواز السفر/هوية.

3-2.القاصر بولاية الجد:

3-2-1.يجب أن يقدم الجد شهادة وفاة لأب القاصر و إبراز شهادة ولاية صادر عن المحكمة الشرعية/ الكنسية.

3-2-2.وثيقة الجد: نفس الوثائق المذكورة في الشخص الطبيعي (1).

3-2-3.وثيقة القاصر: نفس الوثائق المذكورة في في (3-1-1 و 3-1-2)

3-3.القاصر بوصاية:

3-3-1.يجب توفر حجة وصاية صادرة عن المحكمة الشرعية/ الكنسية تحدد الوصي الشرعي للقاصر مع ضرورة التقيد التام بالشروط الواردة بها.

3-3-2. وثيقة إثبات شخصية الوصي حسب البند 1-1 بالإضافة لوثيقة القاصر حسب البند الثاني من رقم 3-1 (3-1-1 و 3-1-2).

3-3-3.لا يتم فتح الحساب إلا بعد عرض حجة الوصاية على الدائرة القانونية والحصول على موافقتها.

 

4.المؤسسات الفردية:

4-1.صورة عن شهادة تسجيل المؤسسة في السجل التجاري ا و صورة مصدقة  ومحدثة عنها( موضحة اسم صاحبها) أو شهادة من الغرفة التجارية بخصوص نشاط العميل مصدقة حسب الأصول.

4-2.وثيقة إثبات الشخصية لصاحب المؤسسة /المفوض بالتوقيع حسب الوثائق المعتمدة للفرد الطبيعي و المقبولة من قبل البنك

       كما في (1-1).

4-3.نموذج يحمل اسم المؤسسة وعنوانها وخاتمها الرسمي

4-4.المفوضين بالتوقيع عن المنشأة

4-5.طلب خطي من العميل بان يكون الحساب بالاسم التجاري للمؤسسة وليس باسمه الشخصي وخلاف ذلك يتم فتح الحساب بالاسم الشخصي

4-6.شهادة رخصة مزاولة مهنة من الجهة صاحبة الاختصاص في حالة أن المنشأة الفردية عبارة عن مهنة أو حرفة

 

5.شركات الأشخاص:

5-1.صورة عن شهادة تسجيل السجل التجاري للشركة او صورة مصدقة ومحدثة عنها صادرة عن مراقب الشركات والتي تبين أسماء الشركاء والمفوضين بالتوقيع عن الشركة وحدود صلاحياتهم.

5-2.وثيقة إثبات الشخصية للمفوضين بالتوقيع عن الشركة عن الأمور المالية حسب الوثائق المعتمدة للفرد الطبيعي والمقبولة من قبل البنك كما في (1-1).

5-3.تعهد خطي من قبل أعضاء مجلس الإدارة بضرورة إجراء ما يلزم لدى المصرف في حال حدوث أية تغييرات بخصوص المفوضين بالتوقيع من قبل أعضاء مجلس الإدارة

5-4.صورة محدثة ومصدقة من مراقب الشركات عن عقد تأسيس الشركة والنظام الداخلي.

5-5.قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على فتح الحساب

5-6.نموذج يحمل اسم الشركة وعنوانها وخاتمها الرسمي

 

6.(شركات الأموال) الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخصوصية:

6-1.صورة محدثة ومصدقة من مراقب الشركات عن عقد تأسيس الشركة والنظام الداخلي.

6-2.صورة عن شهادة تسجيل حديثة للشركة صادرة عن مراقب الشركات أو صورة مصدقة ومحدثة عنها والتي تبين المفوضين بالتوقيع عن الشركة وحدود صلاحياتهم.

6-3.وثيقة إثبات الشخصية للمفوضين بالتوقيع عن الشركة عن الأمور المالية حسب الوثائق المعتمدة للفرد الطبيعي والمقبولة من قبل البنك كما في (1-1).

6-4.تعهد خطي من قبل اعضاء مجلس الادارة  بضرورة إجراء ما يلزم لدى المصرف في حال حدوث أية تغييرات بخصوص المفوضين بالتوقيع من قبل اعضاء مجلس الادارة 

6-5.قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على فتح الحساب

6-6.نموذج يحمل اسم الشركة وعنوانها وخاتمها الرسمي

 

7.الشركات تحت التأسيس:

7-1.كتاب مراقب الشركات الذي يبين اسم الشركة ومقدار رأس المال وقيمة المبلغ الواجب إيداعه في حساب الشركة لدى البنك من قبل الشركاء، أو شهادة تسجيل مختومة من مراقب الشركات بختم لغايات فتح حساب بنكي فقط وتحديد أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة.

7-2.وثيقة إثبات الشخصية للمفوضين بالتوقيع عن الشركة عن الأمور المالية حسب الوثائق المعتمدة للفرد الطبيعي والمقبولة من قبل البنك كما في (1-1).

7-3.حين اكتمال تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة يتم الطلب بتزويد البنك بالوثائق اللازمة حسب نوع الشركة والمذكورة أعلاه.

7-4.لا يجوز السحب من هذا الحساب إلا بعد الانتهاء من إجراءات التأسيس.

 

8.الوزارات والهيئات المحلية والمؤسسات العامة:

8-1.الحصول على موافقة وزارة المالية على فتح الحساب للوزارات او الدوائر الحكومية

8-2.الحصول على موافقة مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على فتح أية حسابات باسم المحافظات

8-3.موافقة الوزارة المختصة الخطية على فتح أية حسابات لأية هيئة محلية خاضعة لها بموجب القانون

8-4.وثيقة إثبات الشخصية للمفوضين بالتوقيع حسب الوثائق المعتمدة للفرد الطبيعي والمقبولة من قبل البنك كما في (1-1).

 

9.المؤسسات العامة ذات الاستقلال المالي والإداري (القائمة بقانون خاص):

9-1.يطبق على هذه المؤسسات قوانينها الخاصة بها ونظامها المالي والتي تبين شروط فتح الحسابات والمفوضين بالتوقيع وحدود صلاحياتهم ولابد من الحصول على نسخة من القانون والنظام المالي لتلك المؤسسة.

9-2.وثيقة إثبات الشخصية للمفوضين بالتوقيع حسب الوثائق المعتمدة للفرد الطبيعي والمقبولة من قبل البنك كما في (1-1).

 

10.المجالس البلدية والقروية:

10-1.الحصول على كتاب من وزارة الحكم المحلي موجه للبنك لفتح الحساب.

10-2.الحصول على قائمة مصدقة من وزارة الحكم المحلي بأسماء المفوضين بالتوقيع وحدود صلاحياتهم.

10-3.وثيقة إثبات الشخصية للمفوضين بالتوقيع حسب الوثائق المعتمدة للفرد الطبيعي والمقبولة من قبل البنك كما في (1-1).من نفس الجزء والباب.

 

11.النوادي الرياضية والثقافية:

11-1.شهادة من وزارة الداخلية أو الشباب و الرياضة أو وزارة الثقافة أو الشؤون الاجتماعية وذلك حسب جهة الاختصاص المعنية بالرقابة على النادي

11-2.صورة محدثة ومصدقة عن قرار الجهة الخاضع لرقابتها بالموافقة على فتح الحساب

11-3.صورة مصدقة عن قرار مجلس إدارة النادي (أو الهيئة الإدارية) بالموافقة على فتح الحساب

11-4.صورة مصدقة من العقد والنظام الأساسي مصدقًا حسب الأصول.

11-5.الحصول على كتاب من الجهة الخاصة  الرقابية  التابع لها النادي موجه للبنك محددا فيه أسماء أعضاء الهيئة الإدارية والمفوضين بالتوقيع وحدود صلاحياتهم وشروط تحريك الحساب

11-6.وثيقة إثبات الشخصية للمفوضين بالتوقيع حسب الوثائق المعتمدة للفرد الطبيعي والمقبولة من قبل البنك كما في (1-1).

11-7.نموذج يحمل اسم النادي وعنوانه وخاتمه الرسمي.

 

12.النقابات (الاتحادات المهنية):

12-1.صورة مصدقة و محدثة عن رخصة تأسيس النقابة الصادرة عن الجهة المختصة(شهادة مزاولة النقابة).

12-2.صورة مصدقة عن النظام الداخلي وعقد التأسيس للنقابة مصدقة من الجهة المختصة.

12-3.كتاب موافقة من الجهة المختصة  بفتح الحساب.

12-4.شهادة تسجيل لمزاولة العمل النقابي/ المهني.

12-5.وثيقة إثبات الشخصية للمفوضين بالتوقيع حسب الوثائق المعتمدة للفرد الطبيعي والمقبولة من قبل البنك كما في (1-1).

 

13.الجمعيات الخيرية والتعاونية والعائلية والهيئات الأهلية:

13-1.لايتم فتح حساب لتلك الجمعيات بأنواعها إلا بموافقة المدير العام بناء على تنسيب من المدير التنفيذي للعمليات والانظمة.

13-2.شهادة تسجيل للجمعية الخيرية أو التعاونية أو الهيئة الأهلية الصادرة من وزارة الداخلية أو جهة الاختصاص حسب القانون.

13-3.نسخة من النظام الأساسي للجمعية الخيرية أو التعاونية أو الهيئة الأهلية مصادقا عليه من قبل وزارة الداخلية أو جهة الاختصاص حسب القانون.

13-4.كتاب اعتماد للهيئة الادارية واللجنة المالية صادرا من وزارة الداخلية أو حسب جهة الاختصاص وفق القانون وموجها الى مجلس ادارة الجمعية أو الهيئة الأهلية يفيد بعتماد أعضاء الهيئة الادارية واللجنة المالية بأحقية الهيئة الادارية تكليف اللجنة المالية بفتح حسابات رئيسية وفرعية  وتحديد المفوضين بالتوقيع وذلك حسب الأصول المرعية في القوانين واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاها والنظام الداخلي للجمعية الخيرية أو الهيئة الأهلية

13-5.وثيقة إثبات الشخصية للمفوضين بالتوقيع حسب الوثائق المعتمدة للفرد الطبيعي والمقبولة من قبل البنك .

13-6.توثيق الحصول على رقم تسجيل الشركة  حسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية عند فتح الحساب.

 

14.مكتب مهني خاص

14-1.صورة عن الترخيص ساري المفعول صادر عن السلطة المختصة (مع الإطلاع على الأصل) وختمه بصورة طبق الأصل.

14-2.صورة طبق الأصل عن شهادة مزاولة المهنة من النقابة التي ينتمي إليها المكتب أو صاحبه بحكم المهنة

14-3.نموذج يحمل اسم المكتب وعنوانه وخاتمه الرسمي

14-4.المفوضين بالتوقيع عن المكتب

14-5.وثيقة إثبات الشخصية للمفوضين بالتوقيع حسب الوثائق المعتمدة للفرد الطبيعي والمقبولة من قبل البنك كما في (1-1).

 

15.حساب الأمي والضرير:

15-1.تعتمد وثائق إثبات الشخصية المعتمدة والمقبولة لدى البنك كما في (1-1).

15-2.صور شخصية حديثة عدد (2).

15-3. وجود شاهدين (من غير موظفي البنك) والحصول على صور عن وثائق إثبات الشخصية لكل شاهد.

 

16.الشركات الأجنبية العاملة في فلسطين:

16-1. صورة مصدقة ومحدثة عن السجل التجاري وكافة الوثائق المقدمة من الشركات الأجنبية ومترجمة من مكتب معتمد حسب       الأصول, ومعتمدة من مراقب الشركات باعتبارها شركة أجنبية

16-2.صورة مصدقة عن عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة في بلد المنشأ مع إيضاح أسماء المفوضين بالتوقيع وحدود صلاحياتهم

16-3.وثيقة إثبات الشخصية للمفوضين بالتوقيع حسب الوثائق المعتمدة للفرد الطبيعي والمقبولة من قبل البنك .

16-4.الحصول على موافقة الدائرة القانونية قبل فتح الحساب.

16-5.لايتم فتح حساب للنقابات بأنواعها إلا بموافقة المدير العام بناء على تنسيب من المدير التنفيذي للعمليات والانظمة.

16-6.التوقيع على نموذج رقم 17/2010(تعهد واقرار ) من قبل مجلس الادارة في حال إجراء أية تعديلات أو تغييرات على وضع الشركة القانوني من حيث تغيير المفوضين بالتوقيع عن الشركة أو تعديل رأسمال الشركة أو تغيير وضع الشركاء لاجراء ما يلزم من قبل البنك في حال حدوث هذه  التغييرات ...

 

17.السلك الدبلوماسي

17-1.طلب من السفير و/أو القائم بالأعمال و/أو القنصل لفتح الحساب معتمدا  من وزارة  الخارجية الفلسطينية – وحدة المراسم.

17-2.قائمة بأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع وصلاحياتهم وشروط تحريك الحساب من السفارة

17-3.وثيقة إثبات الشخصية للمفوضين بالتوقيع حسب الوثائق المعتمدة للفرد الطبيعي والمقبولة من قبل البنك .

17-4.في حال تقدم جهة دبلوماسية فيما عدا المذكورأعلاه لفتح الحساب يتم مراجعة الدائرة القانونية للحصول على موافقتها المسبقة لفتح الحساب

17-5.ترجمة كافة الوثائق للسفارات الأجنبية حسب الاصول وبطريقة معتمدة .

17-6.لايتم فتح حساب للنقابات بأنواعها إلا بموافقة المدير العام بناء على تنسيب من المدير التنفيذي للعمليات والأنظمة.

17-7. توثيق الرموز السيادية لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية حسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية عند فتح الحساب .

الأوسمة

نسخ الرابط:

error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND